المادة 8 من نظام الرعاية الصحية النفسية
ساري، نسخة 1441/09/19هـ
موضوع المادة: اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ساري، نسخة 1441/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات.
د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
هـ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
و - تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
ز - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
ح- يعين المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1435/09/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1441/09/19هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (607) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/09/20هـ
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات.
د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
هـ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
و - تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
ز - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/20هـ · 2014-07-17
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/20هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية المعدلة لعام 1441هـ
- نظام الرعاية الصحية النفسية ولائحته التنفيذية — الإصدار الثالث (نسخة موحّدة)
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام الرعاية الصحية النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة