المادة 20 من نظام الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1441/10/19هـ

الجواب المختصر

لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي واتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي

ساري، نسخة 1441/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام الخدمة المدنية؟

لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي واتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي

ما التعديلات على المادة 20؟

  1. 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/04/11هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/23) (نص هذه النسخة)
  3. هـ — استبدال المادة —
  4. 1441/10/19هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/139) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ

لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي

نص نسخة 1435/04/11هـ

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي

نص نسخة 1397/07/10هـ

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

7 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

أسئلة رسمية عن هذه المادة

إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟
إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/10هـ · 1977-06-26
تاريخ النشر
1397/07/10هـ · 1977-06-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
  3. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  4. 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23) (عدّل هذه المادة)
  6. 1397/07/10هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8

  • نظام الخدمة المدنية — 15012021
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • لائحة الحقوق والمزايا المالية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
  • لائحة الوظائف التعليمية
  • لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
  • لائحة المستخدمين
  • لائحة الوظائف الدبلوماسية
  • لائحة الوظائف الصحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة