المادة 21 من نظام الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1439/09/15هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح الاخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الايام اطاث والساعات التي لا يباشر فيها عمله
ساري، نسخة 1439/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام الخدمة المدنية؟
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح الاخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الايام اطاث والساعات التي لا يباشر فيها عمله
ما التعديلات على المادة 21؟
- 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
- هـ — استبدال المادة —
- 1439/09/15هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/95) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
نص نسخة 1397/07/10هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- هل يحسم من راتب الموظف أيام غيابه عن العمل نتيجة مثوله أمام الجهات القضائية في الدعوى التي أقامها؟
- يحسم من راتبه في هذه الحالة لتغيبه عن العمل تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية، ويجوز بدلاً من ذلك حسم أيام الغياب من رصيده من الإجازات العادية حسب المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ؟
- استناداً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95) (عدّل هذه المادة)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8
- نظام الخدمة المدنية — 15012021
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- لائحة الوظائف التعليمية
- لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
- لائحة المستخدمين
- لائحة الوظائف الدبلوماسية
- لائحة الوظائف الصحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.