المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
الجواب المختصر
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء؟
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
6- تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1434/11/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/11/15هـ
تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.
3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.
4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.
5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15هـ · 2013-09-21
- تاريخ النشر
- 1434/12/24هـ · 2013-10-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
- 1434/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.