نظام الحماية من الإيذاء

نظام الحماية من الإيذاء: ساري، صدر 1434/11/15هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1443/08/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
العمل والرعاية الاجتماعية
تاريخ الإصدار
1434/11/15هـ · 2013-09-21
تاريخ النشر
1434/12/24هـ · 2013-10-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
عدد المواد
17
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، ضرورة الإبلاغ عن الإيذاء، جهات تلقي بلاغات الإيذاء، حالات الإفصاح عن المبلغ، المبلغ حسن النية، دور وزارة الشئون الاجتماعية في التعامل مع البلاغات، ما يجب أن تراعيه الوزارة، وصول الإيذاء إلى مرتبة الجريمة، العقوبات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (3 مادة)
  2. 1434/11/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)