المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

الجواب المختصر

تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية: 1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام الحماية من الإيذاء؟

تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.

5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

6- تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1434/11/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/08/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/11/15هـ

تباشر الوزارة فور تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء - بعد توثيق البلاغ وإجراء تقويم للحالة - باتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:

1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء، وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

3 - توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة إذا قدرت الوزارة إمكان الاكتفاء بمعالجة الحالة في إطارها الأسري.

4 - استدعاء أيٍّ من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقة ؛ للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات والتعهدات اللازمة التي تكفل توفير الحماية اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.

5 - العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/11/15هـ · 2013-09-21
تاريخ النشر
1434/12/24هـ · 2013-10-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
  2. 1434/11/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام الحماية من الإيذاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة