المادة 17 من نظام الحماية من الإيذاء
ساري، نسخة 1434/11/15هـ
الجواب المختصر
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1434/11/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الحماية من الإيذاء؟
يسري هذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/11/15هـ · 2013-09-21
- تاريخ النشر
- 1434/12/24هـ · 2013-10-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1434/11/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لعام 1435هـ
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بالمادة 17؟
- المادة 16: يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
- المادة 14 — مادة مجاورة في النظام: لا تؤثر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الأخرى، كل…
- المادة 15 — مادة مجاورة في النظام: تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
المادة 17 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.