المادة 77 من نظام التنفيذ 1433هـ

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

موضوع المادة: الإعسار، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 77 من نظام التنفيذ 1433هـ؟

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  2. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
  3. 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

يبحث الناس أيضاً عن

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ 1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة