المادة 78 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الإعسار، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 78 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
2 - يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .
3 - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.