المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية

ساري، نسخة 1436/08/01هـ

موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ساري، نسخة 1436/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام التعاملات الإلكترونية؟

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

وللمحكمة المختصة أن تضمن حكمها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

ما التعديلات على المادة 24؟

  1. 1428/03/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/08/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/57) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/03/08هـ

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معا، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/29هـ · 2007-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
آخر تعديل
1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (عدّل هذه المادة)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ
  • العقود الإلكترونية
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الإطار النظامي للتجارة الإلكترونيه بالمملكة العربية السعودية. الدكتور / عائض بن سلطان البقمي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كتابة الاحكام القضائية و التوقيع عليها. / د.حازم صلاح الدين…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة