نظام التعاملات الإلكترونية
نظام التعاملات الإلكترونية: ساري، صدر 1428/03/08هـ، 31 مادة، آخر تعديل 1436/08/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/29هـ · 2007-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- عدد المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى: التعريفات الخاصة بالألفاظ وعبارات النظام – أهداف النظام ونطاق تنفيذه - الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية – إنعقاد التعامل الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – إختصاصات الوزارة والهيئة -المركز الوطني للتصديق الرقمي - واجبات مقدم خدمات التصديق - مسؤوليات صاحب الشهاده – المخالفات والعقوبات- أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (1 مادة)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام