نظام التعاملات الإلكترونية

نظام التعاملات الإلكترونية: ساري، صدر 1428/03/08هـ، 31 مادة، آخر تعديل 1436/08/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/29هـ · 2007-04-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
عدد المواد
31
آخر تعديل
1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى: التعريفات الخاصة بالألفاظ وعبارات النظام – أهداف النظام ونطاق تنفيذه - الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية – إنعقاد التعامل الإلكتروني – التوقيع الإلكتروني – إختصاصات الوزارة والهيئة -المركز الوطني للتصديق الرقمي - واجبات مقدم خدمات التصديق - مسؤوليات صاحب الشهاده – المخالفات والعقوبات- أحكام ختامية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (1 مادة)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (31)