المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
موضوع المادة: المركز الوطني للتصديق الرقمي، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/29هـ · 2007-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ
- العقود الإلكترونية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الإطار النظامي للتجارة الإلكترونيه بالمملكة العربية السعودية. الدكتور / عائض بن سلطان البقمي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كتابة الاحكام القضائية و التوقيع عليها. / د.حازم صلاح الدين…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة