المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
موضوع المادة: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية؟
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
كيف تُطبَّق المادة 5 في الأحكام؟ (3 حكماً)
في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن المادة 5؟
- مدى حجية شهادة التصديق الإلكتروني في إثبات العقد الإلكتروني (دراسة مقارنة) — محمد أحمد عبدالخالق سلام · ص 204
«ن الإلكتروني هو "كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر" (انظر في ذلك: المادة الأولى من نظام التجارة الإلكترونية السعودي). (٥) المادة (٥) من نظام التعاملات الإلكترونية. (٤) المادة (١١) من نظام التجارة الإلكترونية السعودي. مدى…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/29هـ · 2007-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1436/08/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ
- العقود الإلكترونية
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التصديق الإلكتروني وتطبيقاته في النظام السعودي. / د. أسامه بن غانم العبيدي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — الإطار النظامي للتجارة الإلكترونيه بالمملكة العربية السعودية. الدكتور / عائض بن سلطان البقمي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — أستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في كتابة الاحكام القضائية و التوقيع عليها. / د.حازم صلاح الدين…
ما المواد المرتبطة بالمادة 5؟
- المادة 4: 1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2-…
- المادة 6: 1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام: يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي: أ - التعاملات المتعلقة…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية
شروط حفظ السجلات الإلكترونية 1/5 عند حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر الشروط التالية: 1. إتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 2. حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية في أي صيغة بما يتناسب مع النظام المعمول به لدى من قام بالحفظ. 3. إذا تطلبت أي فقرة في هذه اللائحة تحديد التاريخ والوقت أو حفظه أو إبرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الأدنى: أ تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي على الأقل، مع إضافة التقويم الهجري إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية كحد أدنى. ب أن يتفق التاريخ والوقت مع…
المادة 5 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام التعاملات الإلكترونية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة