المادة 33 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: تعويضات فرع الأخطار المهنية، وفق تبويب القسم الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
1- إذا أُصيب مُستفيد من عائدة عجز جُزئي مُستديم بعجز آخر ناتِج عن إصابة عمل أُخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجُملة الأضرار اللاحِقة بِه وبمُراعاة ألاَّ يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة تِبعاً لمُتوسط أجر الأشهُر الثلاثة التي تسبِق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة. وإذا تبين أن هذا المُتوسِط يقل عن ذلك الذي حُسِبت العائدة الأولى على أساسِه، فإن العائدة الجديدة تُحسب على أساس المتوسِط الأعلى للأجر.
2 - في حالة حدوث إصابة جديدة لمُشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين، فإنه يستحِق عائدة شهرية إذا كان مجموع نِسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتِباره صاحب عائدة عجز مُستديم، حسب حُكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين، على أنَّ تسترِد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابِق دفعُه له بالحسم من العائدة الشهرية مُقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هذه العائدة، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقا لحُكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بِسبَّب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يُسترد باقي الأقساط.
3 - تضُم نِسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمِها استحقاق عائدة شهرية إذا كان مِن شأن الضم زيادة ما يستحقُه المُصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحِقته، وفي هذه الحالة يُخصم مِن التعويض المُستحق عن جُملة الإصابات ما سبق دفعُه له من تعويضات عن الإصابات السابِقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة