المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ
ساري، نسخة 1421/09/03هـ
موضوع المادة: تعويضات فرع الأخطار المهنية، وفق تبويب القسم الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟
1- توضع حدود العجز المُستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصِلة والحالة العامة للمُصاب، وعُمرِه والمِهنة التي يُزاوِلُها ومُلكاتِه الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناتِه المِهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يُصدِرُه مجلِس الإدارة ويقوم بمُراجعتِه كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تُمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة أنَّ تعرِض المُصابين لفحوص دورية خِلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز، وتُصبح العائدة لمدى الحياة بمُضي السنوات الخمس المُشار إليها. وتُحدَّد تواريخ الفحوص مِن قِبل اللِّجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النِظام. وإذا تبيِّن مِن هذه الفحوص ازدياد أو انخِفاض في درجة عجز المُصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناءً على طلب صاحب العائدة، وتُزاد هذه العائدة أو تُخفض، أو توقف حسب التغيُر الذي طرأ على حالة صاحِبِها وذلك منذُ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقِّق التغيُر الطارئ فيه.
3- يحق للمُشترك المُصاب المُستحِق لعائدة شهرية أنَّ يجمع بين هذه العائدة وأجرُه من العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/09/03هـ · 2000-11-29
- تاريخ النشر
- 1421/10/17هـ · 2001-01-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
- آخر تعديل
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- عدد المواد
- 71
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
- 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
- 1421/09/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 71 مادة.
جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة