المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ

ساري، نسخة 1421/09/03هـ

موضوع المادة: تعويضات فرع الأخطار المهنية، وفق تبويب القسم الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض…

ساري، نسخة 1421/09/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ؟

في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل تقل درجتُه عن (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يُساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المُحدَّدة للعجز الجُزئي المُستديم الذي كان يُمكِن أنَّ يُطالب بِه تبعاً للنِسبة المئوية للعجز الحاصِل تطبيقاً للمادة السابِقة، وذلك إذا كانت سِنُه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزِد على أربعين سنة، فإن كانت سِنُه تزيد على ذلك، يُخفض التعويض المُشار إليه بمقدار عدَّد من العائدات الشهرية مُساوٍ لعدَّد السنوات التي تزيد على سِن الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المُفترضة، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مُبرِّرة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تُعد أجزاء السنة سنة كامِلة إذا بلغت ستة أشهُر وأكثر، وتُحذف إن قلت عن ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/09/03هـ · 2000-11-29
تاريخ النشر
1421/10/17هـ · 2001-01-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/33 بتاريخ 3 / 9 / 1421؛ قرار مجلس الوزراء رقم (199) بتاريخ 17 / 8 / 1421 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 17 / 8 / 1421
آخر تعديل
1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
عدد المواد
71

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
  4. 1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (335)
  5. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  6. 1438/05/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
  7. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  8. 1431/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  9. 1431/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/16)
  10. 1425/02/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (27)
  11. 1421/09/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 71 مادة.

جميع مواد نظام التأمينات الاجتماعية 1421هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة