المادة 11 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

ساري، نسخة 1441/03/01هـ

الجواب المختصر

1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

ساري، نسخة 1441/03/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )؟

1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

2 – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

3- يخضع منسوبو البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1427/06/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/01/30هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/03/01هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/01/30هـ

1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

2 – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى

نص نسخة 1427/06/01هـ

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/01هـ · 2006-06-27
تاريخ النشر
1427/07/17هـ · 2006-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427
آخر تعديل
1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (790)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (182) (عدّل هذه المادة)
  3. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (75) (عدّل هذه المادة)
  4. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  5. 1427/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة