المادة 4 من نظام البريد
ساري، نسخة 1443/12/27هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1443/03/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/12/27هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (705) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/03/08هـ
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/08هـ · 2021-10-14
- تاريخ النشر
- 1443/03/16هـ · 2021-10-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 1443/3/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (149) وتاريخ 1443/3/6هـ
- آخر تعديل
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705)
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1443/12/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (705) (عدّل هذه المادة)
- 1443/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- آلية تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- مخالفات البريد — اللائحة التنفيذية لنظام البريد
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد | الهيئة العامة للنقل
- اللائحة التنفيذية لنظام البريد لعام 1444هـ
- اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي
- Acceptable-Use-Policy.pdf
- تعميم وزارة العدل رقم 8/60/ت وتاريخ 13/4/1410هـ — بريد وبرق وهاتف
- تعميم وزارة العدل رقم 2727/4/م وتاريخ 28/12/1384هـ — بريد وبرق وهاتف، المعاملات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.