المادة 5 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1423/04/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/04/08هـ
يقوم الموظفون المكلفون من قبل الجهات المختصة بدخول المحلات الخاضعة لهذا النظام في أوقات العمل الرسمية؛ لغرض التأكد من تنفيذ الشروط المطلوب توافرها وضبط المخالفات والتحقيق فيها، وعلى أصحاب المحلات تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بمهمتهم بعد إبراز ما يثبت هويتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية أوقات العمل الرسمية لكل نشاط وإجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفق نماذج تحدد لهذا الغرض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة