المادة 6 من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
ساري، نسخة 1441/11/02هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1423/04/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/04/08هـ
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال مع غلق محله حتى تتم إزالة المخالفة، وفي حالة العود يجوز- إضافة إلى ذلك- مصادرة محتويات المحل بحكم قضائي.
2- يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتحدد اللائحة الأحكام التي يترتب على مخالفتها توقيع هذه العقوبة.
3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج من ضرر عن مخالفته، أو بإصلاحه على نفقته، أو التعويض عنه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 8 / 4 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 6 / 4 / 1423
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1423/04/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة