نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية: ساري، صدر 1431/09/14هـ، 51 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1431/09/14هـ · 2010-08-24
- تاريخ النشر
- 1431/10/08هـ · 2010-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
- عدد المواد
- 51
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به - أهداف النظام - اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية - إيرادات اللجنة - مكتب مراقبة أخلاقيات البحث - اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث - الموافقة بعد التبصير - البحث العلمي على الإنسان - البحث العلمي على السجين - البحث العلمي على حالات خاصة - التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها - استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب - لجنة النظر في المخالفات - العقوبات - أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
- 1431/09/14هـ — صدور النظام
مواد النظام (51)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51