نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية: ساري، صدر 1431/09/14هـ، 51 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1431/09/14هـ · 2010-08-24
تاريخ النشر
1431/10/08هـ · 2010-09-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
عدد المواد
51
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : العبارات والألفاظ الواردة به - أهداف النظام - اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية - إيرادات اللجنة - مكتب مراقبة أخلاقيات البحث - اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث - الموافقة بعد التبصير - البحث العلمي على الإنسان - البحث العلمي على السجين - البحث العلمي على حالات خاصة - التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها - استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب - لجنة النظر في المخالفات - العقوبات - أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
  2. 1431/09/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (51)