المادة 22 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
ساري، نسخة 1431/09/14هـ
الجواب المختصر
يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان .
ساري، نسخة 1431/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/09/14هـ · 2010-08-24
- تاريخ النشر
- 1431/10/08هـ · 2010-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 51
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1431/09/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة رقم (1) من البند ثالثاً من المادة رقم (م 6/4 ) من اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعدلة لعام 1436هـ
- SFDADRE3452
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 51 مادة.
جميع مواد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة