المادة 43 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
ساري، نسخة 1431/09/14هـ
الجواب المختصر
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.
ساري، نسخة 1431/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 43 من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية؟
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/09/14هـ · 2010-08-24
- تاريخ النشر
- 1431/10/08هـ · 2010-09-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 59 بتاريخ 14 / 9 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 51
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1431/09/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة رقم (1) من البند ثالثاً من المادة رقم (م 6/4 ) من اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
- اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية المعدلة لعام 1436هـ
- SFDADRE3452
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التجارب الطبية على الأجنة الآدمية المجهضة بين الشريعة الإسلامية والقانون: نظام المملكة العربية السعودية…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 51 مادة.
جميع مواد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة