المادة 5 من لائحة المدارس الأجنبية
ساري، نسخة 1424/08/10هـ
الجواب المختصر
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة
ساري، نسخة 1424/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من لائحة المدارس الأجنبية؟
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1418/02/04هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418 (نص هذه النسخة)
- 1424/08/10هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (220) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1418/02/04هـ
لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1418/02/04هـ · 1997-06-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418
- آخر تعديل
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1424/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) (عدّل هذه المادة)
- 1418/02/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- مرفق 2 لائحة المدارس الأجنبية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.