المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1437/03/03هـ

الجواب المختصر

وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته

ساري، نسخة 1437/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1434/04/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/03/03هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (82) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/04/22هـ

المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - تحديد الأهداف واقرار السياسات والخطط التي تسيرعليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها .

2 - اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام.

3 - اعتماد نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد.

4 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.

5 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية.

6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

7 - إصدار اللوائح الداخلية التي تسيرعليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.

8 - اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة .

10 - اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.

11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .

12 - قبول مايقدم إلى الهيئة من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات، وذلك وفقاً للأنظمة المرعية .

13 - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها.

14 - الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقاً للأنظمة.

15 - اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.

16 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بمهمات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .

وللمجلس تفويض المحافظ ببعض صلاحياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82) (عدّل هذه المادة)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة