المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

ساري، نسخة 1434/04/22هـ

الجواب المختصر

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

ساري، نسخة 1434/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/04/22هـ · 2013-03-04
تاريخ النشر
1434/06/23هـ · 2013-05-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 120 ) بتاريخ 22 /4 /1434
آخر تعديل
1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (82)
  2. 1434/04/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة