المادة 4 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

ساري، نسخة 1447/03/19هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/02/07هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/22) (نص هذه النسخة)
  3. 1440/09/11هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/324) (نص هذه النسخة)
  4. 1440/09/11هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/324) (نص هذه النسخة)
  5. 1447/03/19هـ — unspecified — الأمر الملكي رقم (ا/76) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ

يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم.

تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1431/03/10هـ · 2010-02-24
تاريخ النشر
1431/03/10هـ · 2010-02-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
آخر تعديل
1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
  3. 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)
  4. 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324) (عدّل هذه المادة)
  5. 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22) (عدّل هذه المادة)
  6. 1431/03/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة