المادة 4 من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ساري، نسخة 1447/03/19هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1431/03/10هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1437/02/07هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/22) (نص هذه النسخة)
- 1440/09/11هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/324) (نص هذه النسخة)
- 1440/09/11هـ — paragraph_replace — الأمر الملكي رقم (ا/324) (نص هذه النسخة)
- 1447/03/19هـ — unspecified — الأمر الملكي رقم (ا/76) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/03/10هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم.
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- تاريخ النشر
- 1431/03/10هـ · 2010-02-24
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ / 19 بتاريخ 10 / 3 / 1431
- آخر تعديل
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76)
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/19هـ — الأمر الملكي رقم (ا/76) (عدّل هذه المادة)
- 1443/04/05هـ — الأمر الملكي رقم (ا/186)
- 1441/04/01هـ — الأمر الملكي رقم (ا/240)
- 1440/09/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/324) (عدّل هذه المادة)
- 1437/02/07هـ — الأمر الملكي رقم (ا/22) (عدّل هذه المادة)
- 1431/03/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة