المادة 4 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1442/09/15هـ
الجواب المختصر
للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وبالإضافة إلى ما يُسند إليها بناءً على الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحـلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
للهيئة -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، وبالإضافة إلى ما يُسند إليها بناءً على الأنظمة والتنظيمات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحـلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحـلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
وضع معايير ومؤشرات قياس المحتوى المحـلي وآلية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ونشرها.
وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحـلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
وضع القواعد والتعليمات الخاصة بآلية احتساب واعتماد نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص.
إصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي المعتمدة لمنشآت القطاع الخاص.
تأهيل مكاتب المراجعة المرخصة؛ لتدقيق نسب المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص.
تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات؛ للتحقق من وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي عليها، بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها.
حساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاته على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
متابعة تنفيذ الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة (51 %) فأكثر؛ لمتطلبات المحتوى المحلي، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي وتحسين عملية الشراء الحكومي، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، ومتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ على أن يكون إعدادها وفق العناصر والمرتكزات والمعايير التي تضعها الهيئة ودون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة.
الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحـلي في مشروعات التخصيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يكفل الالتزام بتلك المتطلبات؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
تشجيع القطـاع الخـاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحـلي. وللهيئة وضع المحفزات والبرامج التي تساهم في تحقيق ذلك.
تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات الحكومية ورفع قدراتها والإسهام في تدريب الكوادر الوطنية فيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة سياسات وطرق وآليات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الجهات الحكومية؛ لتحديد فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية.
إدارة ما يتصل بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي، وتطويرها، والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.
إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحـلي، والتعاون في شأن تلك الدراسات والبحوث والتقارير مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية.
العمل مع وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين، وتحديثها، بما يخدم أهداف الهيئة.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها لدى الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
اقتراح المبادرات الخاصة بتنمية المحتوى المحلي والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
نشر الثقافة حول مفاهيم المحتوى المحلي والأعمال ذات الصلة به، وتوعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك عبر التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة.
إقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة بالمحتوى المحـلي، والتعاون في شأن تلك المعارض والمؤتمرات والجلسات مع الجهات المختصة فيما يتصل بالمشتريات الحكومية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/15هـ · 2021-04-27
- تاريخ النشر
- 1442/09/25هـ · 2021-05-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة