المادة 3 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1442/09/15هـ
الجواب المختصر
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/15هـ · 2021-04-27
- تاريخ النشر
- 1442/09/25هـ · 2021-05-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة