المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
ساري، نسخة 1442/09/15هـ
الجواب المختصر
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/15هـ · 2021-04-27
- تاريخ النشر
- 1442/09/25هـ · 2021-05-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة