المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

ساري، نسخة 1442/09/15هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/15هـ · 2021-04-27
تاريخ النشر
1442/09/25هـ · 2021-05-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة