المادة 5 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

ساري، نسخة 1442/09/15هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

ساري، نسخة 1442/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

أ- عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

ب- (ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ج- الرئيس التنفيذي.

يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/15هـ · 2021-04-27
تاريخ النشر
1442/09/25هـ · 2021-05-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1442/9/15هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والعشرون (1442-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة