المادة 10 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
ساري، نسخة 1438/11/22هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى
ساري، نسخة 1438/11/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1433/09/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ (نص هذه النسخة)
- 1438/11/22هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (694) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/09/11هـ
يكون للهيئة (رئيس) بالمرتبة (الممتازة)، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- 1433/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة