المادة 11 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
ساري، نسخة 1438/11/22هـ
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1433/09/11هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ (نص هذه النسخة)
- 1438/11/22هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (694) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/09/11هـ
يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - اقتراح السياسات العامة للهيئة المتعلقة بأنشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى المجلس.
2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
3 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها. ويحق له توكيل من يراه في ذلك.
4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة، ورفعها إلى المجلس.
6 - اقتراح الخطط لتطوير الأداء البرامجي والبث الإذاعي والتلفزيوني.
7 - إقرار هيكل وبرامج الدورات الإذاعية والتلفزيونية.
8 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.
9 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة.
10 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
11 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها.
12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
13 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة.
14 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقاً للإجراءات النظامية.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها.
16 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم.
17- التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.
وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/09/11هـ · 2012-07-30
- تاريخ النشر
- 1433/10/27هـ · 2012-09-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
- آخر تعديل
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
- 1433/09/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة