المادة 12 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون

ساري، نسخة 1433/09/11هـ

الجواب المختصر

1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

ساري، نسخة 1433/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟

1 - تتكون موارد اهيئة مما يأتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات.

ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها.

ج - ما تقبله من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/09/11هـ · 2012-07-30
تاريخ النشر
1433/10/27هـ · 2012-09-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (302) بتاريخ 1433/9/11هـ
آخر تعديل
1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/12/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (741)
  2. 1433/09/11هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون وتعديلاتها · فهرس الأنظمة