المادة 11 من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن
ساري
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/09/07هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/07هـ
تكون المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد، وفقاً لما يرد في اللائحة، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية.
نص نسخة 1439/09/07هـ
ستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الأجر الأساس وفقاً لدرجته الوظيفية.
لا يستحق العامل بدل النقل إذا أمنت له الهيئة وسيلة نقل ذهاباً وإياباً من مكان سكنه إلى مقر العمل.
يصرف للعامل الذي تتطلب طبيعة عمله التنقل، أثناء وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر مستخدماً سيارته الخاصة في هذا التنقل، تعويضٌ يعادل بدل النقل المقرر للدرجة الوظيفية التي يشغلها، ويصرف هذا التعويض وفق ضوابط يعتمدها الرئيس التنفيذي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للرئيس التنفيذي ـوفقاً للضوابط التي يعتمدهاـ تأمين وسيلة نقل مناسبة للعامل على المرتبة (47) فأعلى لاسـتعمالها في تنقلاته. على أن يراعى فيما يتعلق بالعامل السعودي الأحكام الآتية:
أ- أن يتحمل العامل المؤمن له وسيلة نقل وفقاً لأحكام هذه المادة تكاليف المحروقات والصيانة.
ب- أن تكون مدة الاستفادة من وسيلة النقل أربع سنوات ميلادية، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له.
ج- إن انتهت خدمة العامل المؤمن له وسيلة النقل بسبب الوفاة، أو العجز الصحي عن العمل، أو بسبب بلوغه السن النظامية لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط إكمال مدة أربع سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/07هـ · 2018-05-22
- تاريخ النشر
- 1439/10/22هـ · 2018-07-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 1439/9/7هـ
- آخر تعديل
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- عدد المواد
- 139
الخط الزمني للنظام
- 1443/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (375)
- 1439/09/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن وتعديلاتها · فهرس الأنظمة