المادة 7 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم

ساري، نسخة 1441/08/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
  2. 1434/04/15هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/08/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
  4. 1441/08/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/07/12هـ

يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه ما يلي :

أ - ألف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة.

ب - ألف (1000) ريال شهرياً مقابل خدمة للمريض شديد الإعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على أن يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1421/07/12هـ · 2000-10-09
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
آخر تعديل
1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565)
  3. 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111) (عدّل هذه المادة)
  4. 1421/07/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة