المادة 3 من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
ساري، نسخة 1438/09/10هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1421/07/12هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421 (نص هذه النسخة)
- 1438/09/10هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (565) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1421/07/12هـ
يعطى كل من المريض المحول ومرافقه تذكرة إركاب (ذهاب وعودة) بالدرجة السياحية إلا إذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فيتم إركابه بالدرجة الأولى من مكان إقامته إلى البلد المحول إليه، وفي حالة تعذر السفر بالطائرة يصرف للمريض والمرافق ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل الجماعي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1421/07/12هـ · 2000-10-09
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 167 ) بتاريخ 12 /07 /1421
- آخر تعديل
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (557)
- 1438/09/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (565) (عدّل هذه المادة)
- 1434/04/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (111)
- 1421/07/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة