المادة 8 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
ساري، نسخة 1443/07/14هـ
الجواب المختصر
يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى.
ساري، نسخة 1443/07/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1437/09/15هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1443/07/14هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (391) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/09/15هـ
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/15هـ · 2016-06-20
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391) (عدّل هذه المادة)
- 1437/09/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة