المادة 7 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
ساري، نسخة 1437/09/15هـ
الجواب المختصر
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام.
ساري، نسخة 1437/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/09/15هـ · 2016-06-20
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
- آخر تعديل
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)
- 1437/09/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة