المادة 8 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري، نسخة 1436/08/14هـ
الجواب المختصر
1 - يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
1 - يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
2 - يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/08/14هـ · 2015-06-01
- تاريخ النشر
- 1436/09/16هـ · 2015-07-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- آخر تعديل
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1436/08/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة