المادة 9 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

ساري، نسخة 1436/08/14هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1 - الأموال التي تقدمها الدولة له.

ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟

تتكون موارد الصندوق مما يلي :

1 - الأموال التي تقدمها الدولة له.

2 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

3 - عوائد استثمار أمواله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/08/14هـ · 2015-06-01
تاريخ النشر
1436/09/16هـ · 2015-07-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
آخر تعديل
1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  4. 1436/08/14هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة