المادة 7 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري، نسخة 1436/08/14هـ
الجواب المختصر
1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه.
ساري، نسخة 1436/08/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
2 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/08/14هـ · 2015-06-01
- تاريخ النشر
- 1436/09/16هـ · 2015-07-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
- آخر تعديل
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
- 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
- 1436/08/14هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة