المادة 6 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1443/09/04هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1441/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/09/04هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/06/24هـ
المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص
ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها.
تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك.
اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.
الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك.
إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها.
تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (عدّل هذه المادة)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة