المادة 5 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

ساري، نسخة 1443/09/04هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1441/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1443/09/04هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/06/24هـ

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة المالية.

ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية.

د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية.

ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني.

تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له.

يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة