المادة 4 من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
ساري، نسخة 1443/09/04هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1441/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/09/04هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/06/24هـ
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:
تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية.
إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك.
تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير.
التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.
تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين.
توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص.
التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات.
دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.
عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله.
إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه.
الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/06/24هـ · 2020-02-18
- تاريخ النشر
- 1441/07/11هـ · 2020-03-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ
- آخر تعديل
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (508) (عدّل هذه المادة)
- 1441/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة