تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع: ساري، صدر 1395/01/01هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1442/02/21هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- تاريخ النشر
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم ما يلي: تشكيل الهيئة، بيان غرضها وهو: تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، بيان صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، ترتبط الهيئة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون لها ميزانية مستقلة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23) (8 مادة)
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (2 مادة)
- 1395/09/16هـ — صدور النظام