المادة 3 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
ساري، نسخة 1411/07/19هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1395/09/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395 (نص هذه النسخة)
- 1411/07/19هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/8) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/09/16هـ
يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- تاريخ النشر
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- آخر تعديل
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8) (عدّل هذه المادة)
- 1395/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة