المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
ساري، نسخة 1442/02/21هـ
الجواب المختصر
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية".
ساري، نسخة 1442/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؟
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1395/09/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395 قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/21هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/23) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1395/09/16هـ
ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- تاريخ النشر
- 1395/01/01هـ · 1975-01-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395
- آخر تعديل
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23) (عدّل هذه المادة)
- 1411/07/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1395/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة