المادة 6 من تنظيم الهيئة العليا للفروسية

ساري، نسخة 1442/02/26هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1441/09/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ. (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/26هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (135) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/09/05هـ

يجتمع المجلس مرتين في السنة المالية الواحدة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس – كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

يجوز – عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره المجلس - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز - على الأقل - على أغلبية أصواتهم.

لرئيس المجلس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

يُمنع تصويت أي عضو على قرار له فيه مصلحة مباشرة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/09/05هـ · 2020-04-28
تاريخ النشر
1441/09/22هـ · 2020-05-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/09/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني عشر (1441-09-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العليا للفروسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة